للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجامع أفضل لرجل تخلَّل اعتكافه جمعة (١٥) (ومن نذره) أي: الاعتكاف (أو الصلاة في مسجد غير) المساجد (الثلاثة) مسجد مكة، والمدينة، والأقصى (وأفضلها) المسجد (الحرام فمسجد المدينة فالأقصى)؛ لقوله : "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" رواه الجماعة إلا أبا داود: (لم يلزمه) جواب "مَنْ" أيَّ: لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة (فيه) أيَّ: في المسجد الذي عيَّنه إن لم يكن من الثلاثة؛ لقوله : "لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" فلو تعيَّن غيرها بتعيينه: لزمه المضي إليه، واحتاج لشدِّ الرحل إليه، (١٦) لكن إن نذر الاعتكاف في جامع: لم

(١٥) مسألة: إذا نوى الاعتكاف أيامًا فيهن يوم جمعة: فالأفضل أن يعتكف في مسجد تصلى فيه الجمعة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يجعله لا يخرج إلى صلاة الجمعة في مسجد آخر فيكون أجر اعتكافه أكمل، لتمام اللزوم.

(١٦) مسألة إذا نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجد مكة، أو المدينة، أو الأقصى: فإنه يلزمه أن يوفي بنذره بنفس المسجد الذي عيَّنه من تلك الثلاثة، أما إن نذر ذلك في مسجد مُعيَّن غير المساجد الثلاثة: فإنه يوفي بنذره في أي مسجد أراد؛ للسنة القولية؛ حيث قال: "لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" حيث أثبت لزوم الوفاء بنذره إذا كان هذا النذر في أحد المساجد الثلاثة، ويكون هذا الوفاء بما نُذر منها، فيجب عليه أن يُسافر إليه بعينه، ونفى ذلك في غير تلك المساجد، وعليه فيُوفى بنذره في أيَّ مسجد أراد دون ما عيَّنه؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، وقد دل على هذا أيضًا مفهوم العدد هنا؛ حيث إن حكم غير المساجد الثلاثة ليس كحكم المساجد الثلاثة، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن المساجد الثلاثة قد تميَّزت عن غيرها بأفضليتها؛ لكونها مساجد الأنبياء، ولأن المسجد الحرام قبلة المسلمين، والمسجد النبوي قد أسس على التقوى، والمسجد الأقصى قبلة الأمم =

<<  <  ج: ص:  >  >>