للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثلا (١٢) (سوى مسجد بيتها) وهو: الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها؛ لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمًا؛ الجواز لبثها فيه حائضًا وجُنُبًا، (١٣) ومن المسجد: ظهره ورحبته المحوطة، ومنارته التي هي أو بابها فيه، وما زيد فيه، (١٤) والمسجد

(١٢) مسألة: إذا اعتكف من شروق الشمس إلى زوالها -وهو قبل صلاة الظهر-: يصح اعتكافه في أي مسجد: سواء كان فيه جماعة أو لا؛ للتلازم؛ حيث إن حقيقة الاعتكاف قد وُجدت، بدون الحاجة إلى خروج لصلاة الجماعة، أو تركها فيلزم صحته.

(١٣) مسألة: إذا وضعت المرأة مكانًا لتصلي فيه في بيتها وسمَّته مسجدًا: فلا الاعتكاف فيه؛ للسنة التقريرية؛ حيث إنه قد أقرَّ بعض زوجاته لما اعتكفن في مسجده ، ولم يأمرهن بأن يعتكفن في مُصلاهن ومساجدهن التي في بيوتهن مع أنه أستر لهن، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلزم من ذلك: عدم صحة الاعتكاف في ذلك المكان الذي في بيتها فإن قلتَ: لِمَ لا يصح ذلك؟ قلتُ: لأن مسجد بيتها لا يُسمَّى مسجدًا حقيقة؛ لعدم صلاة غيرها فيه، وليس حكمه حكم المسجد، إذ يجوز جلوسها فيه وهي حائض ونفساء، وجنب، بخلاف المساجد الأخرى: فلا يجوز ذلك.

(١٤) مسألة: المسجد الذي يُعتكف فيه هو داخله، وظهره، وساحته المحيطة فيه، ومنارته الواقعة داخل المسجد، أو كان بابها داخله، وزياداته التي زادها بعض المحسنين في المسجد مهما كانت سعتها؛ للتلازم، حيث إن هذا كله يُطلق عليه مسجد، ويمكن الصلاة فيه فتلزم صحة الاعتكاف فيه فإن قلتَ: ثم شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه سعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>