للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إتلافها، أشبه ما لو أمره بقتلها، لكن يأثم بترك علفها إذًا؛ لحرمة الحيوان (٨) (وإن عيَّن جيبه) بأن قال: "احفظها في جيبك" (فتركها في كمه، أو يده: ضمن)؛ لأن الجيب أحرز، وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده (وعكسه بعكسه) فإذا قال: "اتركها في كمك، أو يدك" فتركها في جيبه: لم يضمن؛ لأنه أحرز، وإن قال: "اتركها في يدك" فتركها في كمه، أو بالعكس، أو قال: "اتركها في بيتك" فشدَّها في ثيابه وأخرجها: ضمن؛ لأن البيت أحرز (٩) (وإن دفعها إلى من يحفظ ماله) عادة

(٨) مسألة: إذا أودع زيد عمرًا دابة، ونهاه عن أن يُعلِّفها أو يسقيها، فتلفت بأن ماتت أو مرضت: فإنه - أي: عمرو المودَع - لا يضمنها؛ ولكن يحرم أن يترك تعليفها أو سقيها؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أن زيدًا لو أمر عمرًا بقتل تلك الدابة لا يضمنها فكذلك لو أودعها عنده وأمره بأن لا يسقيها ولا يُعلِّفها فتلفت لا يضمنها، والجامع: أن زيدًا في كل منهما قد أذن في إتلاف دابته، الثانية: التلازم، حيث يلزم من حرمة الحيوان: تحريم تركها بدون تعليف أو سقي.

(٩) مسألة: إذا عيَّن المودِع للمودَع الموضع الذي تُحفظ فيه الوديعة، فجعلها المودَع فيما هو أقل حفظًا وحرزًا منه: ضمن، وإن جعلها فيما هو أكثر حرزًا وحفظًا مما عينه المودِع: لم يضمن، وهذا يتبيَّن في صور خمس: الصورة الأولى: إن قال المودع "احفظها في جيبك" فحفظها المودَع في كمه أو يده: فإن المودَع يضمنها لو تلفت أو سُرقت؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الجيب - وهو: الطوق المجوف - أحرز وأحفظ للأشياء من الكم واليد أن يضمن ما جعله فيهما أو أحدهما - أي: الكم واليد -؛ لأن ما في الكم واليد يسقط غالبًا بالنسيان والغفلة مع الزحام، الصورة الثانية: إن قال المودِع "اتركها في كمك أو يدك" فتركها المودَع في جيبه: لم يضمن لو تلفت أو سُرقت؛ للتلازم: حيث يلزم من كون الجيب أحرز وأحفظ للأشياء من الكم واليد: عدم ضمانه لما جعله فيه، الصورة الثالثة: إن قال المودع: "اتركها في يدك" فتركها المودَع في كمه؛ يضمنها إذا تلفت أو سُرقت؛=

<<  <  ج: ص:  >  >>