للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأكله بقيمته، أو تجفيف ما يمكن تجفيفه (٩) (ويعرف الجميع) وجوبًا؛ لحديث زيد السابق، نهارًا بالنداء (في مجامع الناس) كالأسواق، وأبواب المساجد في أوقات الصلوات؛ لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها؛ ليظهر عليها صاحبها (غير المساجد) فلا تُعرَّف فيها (حولًا) كاملًا، روي عن عمر، وعلي، وابن عباس، عقب الالتقاط؛ لأن صاحبها يطلبها إذًا كل يوم أسبوعًا، ثم عرفًا (١٠)، وأجرة المنادي على

= وتلفها بسبب ذلك: ضمانها؛ لكونه فرَّط فيها، ويلزم من كون الملتقط قد أنفق على اللقطة لحفظها: أن يكون هذا الإنفاق من مال صاحبها، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه فائدة للملتقط بأن يستفيد من تلك اللقطة بالحال، وفيه حماية لمال صاحب اللقطة حفظ ماله.

(٩) مسألة: إذا التقط شخص لقطة فيستحب أن يتصرَّف حيالها بما يناسبها من حيث النفع فمثلًا: لو التقط ما يخشى فساده بسبب حفظه كخضروات وفواكه ونحوهما: فإن الملتقط يُخيَّر بين أمور: أولها: إما أن يبيعه، ويحتفظ بثمنه حتى يجد صاحبه فيعطيه إياه، ثانيها: أو يأكله، ويعطي صاحبه قيمته حال أكله إياه حين يجده، ثالثها: أو يُجفِّفه إن كان قابلًا لذلك كعنب التقطه ونحو ذلك، أما إن ترك ذلك حتى تلف: فإنه يضمنه؛ لقاعدتين: الأولى: المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الملتقط؛ حيث يفعل ما يراه مناسبًا للقطة. الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من ترك ما التقطه حتى تلف: ضمانه بقيمته؛ لكون ذلك تفريطًا لا مبرر له.

(١٠) مسألة: يجب على من التقط شيئًا وأخذه: أن يُعرِّفه قريبًا من المكان الذي وجده فيه، وينادي في مجامع الناس، وأبواب المساجد - غير داخلها - عند انتهاء كل صلاة، وفي الأسواق وذلك في النهار جهرًا، ويقول في المناداة: "من ضاع له شيء فهو عندي" ونحو ذلك هذه العبارة، ويُنادي بذلك عقب الالتقاط مباشرة إلى أن يتمّ له سنة كاملة، ويُنادي في أول أسبوع كل يوم، فإذا انتهى الأسبوع ينادي على حسب عادة الناس، وإن لم تكن لهم عادة: فإنه ينادي في الأسبوع=

<<  <  ج: ص:  >  >>