للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الملتقط (١١) (ويملكه بعده) أي: بعد التعريف (حكمًا) أي: من غير اختيار كالميراث: غنيًا كان أو فقيرًا؛ لعموم ما سبق، ولا يملكها بدون تعريف (١٢) (لكن لا يتصرَّف

= الثاني مرة واحدة، وبعده كل شهر مرة واحدة، وهكذا حتى تنتهي السنة؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "ثم عرِّفها سنة"، حيث أوجب الشارع التعريف سنة؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن عمر، وعلي وابن عباس، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن المناداة والتعريف بها في النهار جهرًا سبب في ظهور صاحبها، وفي المناداة عليها كل يوم في الأسبوع الأول يُغلِّب العثور على صاحبها؛ لأن طلب صاحبها لها يكون في ذلك الأسبوع عادة، فإن قلت: لِمَ لا تعرَّف داخل المساجد؟ قلتُ: لقول الصحابي؛ حيث إن عمر قد أمر واجد اللقطة بتعريفها على باب المسجد.

(١١) مسألة: تكاليف وأجرة التعريف باللقطة تكون على صاحبها إذا كانت معتادة؛ وليست على الملتقط؛ للمصلحة: حيث إن الملتقط متبرِّع بحفظ اللقطة عن ضياعها، فإذا كان سيدفع أجرة التعريف بها: فإن هذا سيؤدي إلى أن ينفر الناس عن حفظ اللقطة، فدفعًا لذلك تكون أجرة التعريف على صاحبها يدفعها إلى الملتقط إن وجده، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط كون أجرة التعريف بأن تكون معتادة؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن بعض الناس قد يستأجر لذلك بأجرة عالية لا يتحملها صاحب اللقطة، فإن قلتَ: إن الأجرة هنا على الملتقط وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إن التعريف واجب على الملتقط، فيلزم أن يكون ما يتمّ به هذا التعريف عليه من باب: "ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب" قلتُ: هذا بعيد؛ لأن كل واحد يعلم أن أجرة التعريف باللقطة التي أخذها وحفظها ستكون عليه: فإنه لن يأخذها أصلًا، وهذا يؤدي إلى ضياع أموال الناس هدرًا، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحة مع التلازم" كما هو واضح.

(١٢) مسألة: إذا عرَّف الملتقط اللقطة سنة، فلم يجد صاحبها: فإنه يملكها بعد ذلك=

<<  <  ج: ص:  >  >>