للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فوصفها: لزم دفعها إليه) بلا بيّنة، ولا يمين، وإن لم يغلب على ظنه صدقه؛ لحديث زيد، وفيه: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها، ووكاءها: فأعطها إيّاه، وإلّا: فهي لك" رواه مسلم (١٤) ويضمن تلفها، ونقصها بعد الحول مطلقًا، لا قبله

= كذا؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله : "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة. ." حيث أوجب تلك المعرفة؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، والمراد بـ "العفاص": الوعاء الذي فيه اللقطة، وغير ذلك مثله، من باب "مفهوم الموافقة" ثانيهما: قوله : "من وجد لُقطة فليُشهد ذوي عدل" والذي صرف الأمر بالإشهاد من الوجوب إلى الاستحباب المصلحة إذ هذا يقتضي التأكيد فقط، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يضمن مال صاحب اللقطة، ويحتاط به الملتقط.

(١٤) مسألة: إذا وجد الملتقط صاحب اللقطة فوصفها صاحبها بالصفات المذكورة سابقًا: فإنه يجب على الملتقط أن يُسلِّمها إليه، أو بدلها، وهذا مطلق، أي: سواء أثبت بيّنة أو لا، وسواء حلف يمينًا أو لا، وسواء غلب على ظن الملتقط صدق من وصفها أو لا، ويدفع له معها نماءها المتصل والمنفصل؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها، ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فهي لك" وهذا الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، ولم يُقيَّد ببيان بينة أو يمين، وإنما علَّق الأمر بوصفها فقط، فلا تجب بيّنة ولا يمين في ذلك، الثانية: التلازم؛ حيث إن إقامة البيَّنة عليها يشق عادة فلزم عدم وجوبها، ويلزم من كون وصفها أظهر وأصدق من البينة واليمين: عدم وجوب اليمين والبينة على صاحبها، وتسليمها له وإن غلب على ظن الملتقط صدقه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير إيصالها لصاحبها، وتسليم الملتقط لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>