للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن لم يُفرِّط (١٥) (والسفيه، والصبى يُعرِّف لقطتهما وليهما)؛ لقيامه مقامهما، ويلزمه أخذها منهما، فإن تركها في يدهما فتلفت: ضمنها، فإن لم تُعرف، فهي لهما (١٦)، وإن وجدها عبد عدل: فلسيده أخذها منه، وتركها معه؛ ليعرِّفها (١٧)، فإن لم يأمن

(١٥) مسألة: إذا التقط وأخذ شخص لقطة فتلفت: فإنه لا يضمنها قبل مضي كامل عليها، وهي عنده إن لم يفرَّط أو يتعدَّ، أما بعد مضي الحول عليها: فيضمنها إذا تلفت مطلقًا، أي سواء فرَّط، أو لا، تعدَّى أو لا؛ للتلازم؛ حيث إنها قبل مضي الحول أمانة في يد الملتقط، فيلزم عدم ضمانها؛ لأن كل أمين لا يضمن ما اؤتمن عليه إن لم يُفرط، ويلزم من دخولها في ملك الملتقط بعد الحول: أن يضمنها إذا تلفت، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للملتقط، وصاحب اللقطة.

(١٦) مسألة: إذا التقط صبي، أو مجنون، أو سفيه لقطة: فيجب على وليهم أن يأخذها منهم ويُعرِّف هذا الولي بها، فإن لم يُعرف صاحبها: فهي لهم، تُدخل في مالهم فإن وجد صاحبها: سُلِّمت إليه أو قيمتها، وإن ترك الولي تلك اللقطة في يد الصبي ونحوه حتى تلفت: فإن هذا الولي يضمنها من ماله، لا من مال الصبي ونحوه؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كون الولي يقوم مقام الصبي والمجنون والسفيه: أن يأخذها منهم، ويقوم مقامهم في التعريف بها؛ لكون الصبي ونحوه ليس أهلًا للحفظ والأمانة، ويلزم من كون الصبي ونحوه قد التقطها أن تكون له إن لم يوجد صاحبها، ويلزم من كون الولي هو المخاطب بحفظ ما يتعلَّق بحق موليه من صبي ونحوه: أن يضمن ما تلف بيده؛ لكونه فرَّط في هذه الولاية فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حبّ الولي على ملاحظة موليه، وفيه التأكيد على حماية مال صاحب اللقطة.

(١٧) مسألة: إذا وجد عبد عدل لقطة وأخذها: فيُخيَّر سيده الأمين بين أمرين: أولهما: إما أن يأخذها منه؛ ليُعرِّفها بنفسه ولا ضمان عليه إن تلفت قبل نهاية السنة،=

<<  <  ج: ص:  >  >>