للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سيده عليها: سترها عنه وسلَّمها للحاكم، ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان (١٨)، والمكاتب كالحر (١٩)، ومن بعضه حر: فهي بينه وبين سيده (٢٠) (ومن ترك حيوانًا) لا

= ثانيهما: وإما أن يتركها مع العبد؛ ليعرِّفها هو بنفسه، ويكون السيد مستعينًا به في حفظها كسائر ماله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون العبد عدلًا: أن يأمنه سيده عليها، فيكون حافظًا لها كسيده. (فرع): إن كان العبد الواجد للقطة غير أمين، وتركها السيد معه فتلفت: فإن ذلك السيد يضمنها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تفريط السيد العدل؛ حيث ترك اللقطة بيد غير العدل أن يضمنها؛ نظرًا لتفريطه.

(١٨) مسألة: إذا وجد عبد عدل لقطة، وكان سيده غير عدل: فيجب على العبد أن يسترها عنه، ويُسلِّمها إلى الحاكم - وهو القاضي -، وإذا عرفها الحاكم ولم يوجد صاحبها: فإنه يسلمها إلى سيده بشرط الضمان؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم أمانة السيد: عدم تسليمها إليه، ويلزم من كون الحاكم وليًا على الجميع أن يسلمها إليه، ويلزم من كونها من كسب العبد: أن يسلمها الحاكم إلى سيده - أي: سيد العبد - بعد أن عرَّفها عامًا فلم يوجد صاحبها، وذلك بشرط الضمان: (فرع): لو أن سيدًا أعتق عبده بعد التقاطه: فإن تلك اللقطة تكون من حق العبد المعتق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها من كسب العبد: أن تكون له، وعليه ضمانها.

(١٩) مسألة إذا وجد مكاتب لقطة: فإن حكمه فيها حكم الحر: يُعرِّفها سنة، ثم يملكها بعد تلك السنة، ويضمنها لصاحبها إن وجد بنفسها، أو بقيمتها؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الحر يفعل ذلك فكذلك المكاتب والجامع: أن كلًّا منهما يملك اكتسابه فائدة المكاتب هو: العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن يُسدِّده على أقساط.

(٢٠) مسألة: إذا وجد مبعَّض لقطة: فإنها تكون بينه وبين سيده على حسب قدر الحرية=

<<  <  ج: ص:  >  >>