للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنعقد به)؛ لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما صحَّت منه تبعًا (ولم يصح أن يؤم فيها)؛ لئلا يصير التابع متبوعًا (١٣) (ومن سقطت عنه لعذر) كمرض وخوف إذا حضرها: (وجبت عليه وانعقدت به) وجاز أن يؤم فيها؛ لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت (١٤) (ومن صلى الظهر) وهو (ممن) يجب (عليه حضور الجمعة قبل

(١٣) مسألة: إذا حضر المسافر أو العبد الجمعة: فإنها تنعقد به، ويُكمِّل كل واحد منهما الأربعين شرط صحة الجمعة، وتصح إمامة كل واحد منهما فيها، أما إن حضرت المرأة أو الخنثى الجمعة فلا تنعقد بهما الجمعة، فلا يُكملان العدد المشترط لها -وهو: أربعون- ولا تصح إمامتهما لها مطلقًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من حضور المسافر أو العبد: وجوبها عليه، ويلزم من وجوبها عليه: صحتها منه، ويلزم من صحتها: انعقادها به وصحة إمامته فيها، ويلزم من كون المرأة عورة تثير الفتنة، واحتمال الخنثى أنثى: عدم انعقاد الجمعة بهما، وعدم صحة إمامتهما لها، فإن قلتَ: لا تنعقد الجمعة بالأربعة جميعًا، ولا تصح إمامتهم -وهو ما ذكره المصنف هنا-؛ للتلازم: حيث يلزم من كونهم ليسوا من أهلها: عدم انعقادها بهم، وعدم صحة إمامتهم لها؛ لأنه سيكون التابع متبوعًا وهذا خلاف الأصل، قلتُ: هذا لا يُسلَّم في المسافر والعبد؛ لأن الأصل: وجوبها عليهما ولكن خُفَّف عنهما: دفعًا للمشقة عن المسافر، وعن سيد العبد، لكن إذا حضرا صارا من أهل وجوبها ومن كان من أهل وجوبها: تنعقد به الجمعة وتصح إمامته كغيره، بخلاف المرأة والخنثى، فالمصلحة هي التي أخرجتهما، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين".

(١٤) مسألة: إذا سقطت صلاة الجمعة عن شخص لعذر مرض أو خوف -أو غيرهما من الأعذار المسقطة لصلاة الجمعة كما سبق بيانها- ثم تحمَّل المشقة وحضرها: فإنها تجب عليه، وتنعقد به -أي: يُحسبُ من الأربعين- وتصح =

<<  <  ج: ص:  >  >>