للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الإمام) أي: قبل أن تقام الجمعة أو مع الشكِّ فيه: (لم تصح) ظهره؛ لأنه صلى ما لم يُخاطب به، وترك ما خوطب به، (١٥) وإذا ظنَّ أنه يدرك الجمعة: سعى إليها؛ لأنها فرضه، وإلا: انتظر حتى يتيقَّن أنهم صلُّوا الجمعة فيُصلِّي الظهر الظهر (١٦) (وتصح) الظهر (ممن لا تجب عليه) الجمعة لمرض ونحوه، ولو زال عذره قبل تجميع الإمام (١٧)

إمامته فيها؛ للتلازم؛ وقد بيناه في مسألة (١٣) فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن الأصل: وجوبها على كل أحد، ولكن الشارع أسقطها عن المعذور؛ نظرًا لمشقة السعي إليها، فلزم من زوال هذا لعذر: وجوبها وصحة انعقادها وصحة الإمامة.

(١٥) مسألة: إذا كان مَنْ تلزمه الجمعة قد صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة، أو صلى وهو شاك هل صلى الإمام أو لا؟: فإن صلاته الظهر لا تصح؛ للقياس، بيانه: كما أن من صلى العصر مكان الظهر لا تصح صلاته فكذلك هذا مثله والجامع: إن كلًا منهما قد صلى صلاة لم يُخاطب بها، وترك صلاة قد خوطب بها، فيكون غير معذور بتركها، وهذا هو المقصد منه.

(١٦) مسألة: إذا غلب على ظن مَنْ تلزمه الجمعة: أنه سيدرك الجمعة إذا سعى إليها: فيجب عليه ذلك، وإن شك في ذلك، أو غلب على ظنه أنه سيجد مشقة في ذلك فإنه ينتظر حتى يفرغ الإمام من صلاته للجمعة: ثم يصلي الظهر وتصح منه؛ للتلازم؛ حيث إن فرض من تلزمه الجمعة السعي إليها إن غلب على ظنه، إدراكها، ويلزم من شكه في ذلك: عدم المشقة على نفسه في ذلك والصلاة ظهرًا؛ حماية له.

(١٧) مسألة: إذا سقطت الجمعة عن شخص لعذر مرض أو خوف ونحوهما، ثم صلَّى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة فصلاته الظهر صحيحة: سواء زال عذره، قبل صلاة الإمام الجمعة أو لا؛ للقياس، بيانه: كما أن البعيد من موضع الجمعة إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>