للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا الصبي إذا بلغ (١٨) (والأفضل) تأخير الظهر (حتى يصلي الإمام) الجمعة، (١٩) وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل، (٢٠) ونُدب تصدُّق بدينار أو

صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة: تصح صلاته وإن وصل البلد قبل صلاة الإمام للجمعة، فكذلك الأمر هنا والجامع: أن كلًا منهما لم يُخاطب بالجمعة، وفعل ماله فعله، وهو تيسير من الشارع، وهذا هو المقصد الشرعي منه.

(١٨) مسألة: إذا صلى الصبي الظهر، ثم بلغ قبل أن يصلي الإمام الجمعة: فتجب عليه صلاة الجمعة مع الإمام، أما إن بلغ بعد صلاة الإمام للجمعة: فتكفيه صلاته الظهر، ولا يُعيدها؛ للتلازم؛ حيث إن بلوغه قبل صلاة الإمام للجمعة: يلزم منه وجوبها عليه سواء صلى الظهر أو لم يصل، ويلزم من بلوغه بعد صلاة الإمام الجمعة: الاكتفاء بصلاة الظهر؛ لأنه فعل ماله فعله شرعًا.

(١٩) مسألة: الأفضل لمن لا تلزمه الجمعة لعذر مرض أو رق ونحوهما: أن يُصلِّي الظهر بعد ما يفرغ الإمام من صلاة الجمعة؛ للمصلحة؛ حيث إنه يُحتمل زوال ذلك العذر، فيصلي الجمعة مع الإمام فيشارك الناس صلاتهم.

(٢٠) مسألة: الأفضل لمن لا تلزمه الجمعة لعذر: أن يحضرها؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حضور اجتماع المسلمين، وتكثيرهم، وتحصيل أجر السعي إليها، [فرع]: العلماء اختلفوا في وجوب الجمعة على العبد، فذهب كثير من العلماء إلى وجوبها عليه وهو رواية عن أحمد؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا﴾ وهذا عام؛ لأن "واو الجماعة" من صيغ العموم فيشمل العبد وغيره قلتُ: إن هذا العموم مخصَّص بالسنة القولية وهي قوله "الجمعة حق على كل مسلم: إلا عبد مملوك" فنفى الوجوب عن العبد هنا؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، وهو من صيغ التخصيص المتصلة، فيكون محبوسًا على سيِّده أشبه المحبوس بالدَّين الذي تسقط الزكاة لأجله فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض =

<<  <  ج: ص:  >  >>