للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصفه لتاركها بلا عذر (٢١) (ولا يجوز لمن تلزمه) الجمعة (السفر في يومها بعد الزوال) حتى يصلي (٢٢) إن لم يخف فوات رفقته، (٢٣) وقبل الزوال: يكره إن لم يأت بها في طريقه (٢٤) فصل: (يُشترط لصحتها) أي: صحة الجمعة أربعة (شروط ليس

الكتاب مع السنة فعندنا: أن عموم الآية قد خُصِّص بالسنة، وعندهم: لا.

(٢١) مسألة: إذا ترك مَنْ تلزمه الجمعة صلاة الجمعة بلا عذر: فإنه يستغفر الله تعالى للاستصحاب: حيث لم يرد فيه شيء، فنعمل على الأصل، فإن قلتَ: يُستحب أن يتصدَّق بدينار أو نصفه وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "من ترك الجمعة من غير عذر فيتصدَّق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار" قلتُ: هذا الحديث ضعيف عند كثير من أئمة الحديث فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة مع الاستصحاب" فنعمل بالاستصحاب؛ إذ لا يوجد ما يغيِّر الأصل، لكون الحديث الوارد فيه ضعيفًا، وعندهم: يعمل بالسنة لثبوتها عندهم.

(٢٢) مسألة: يحرم على من لزمته الجمعة السفر بعد زوال شمس يومها، أي: بعد أذان الجمعة الثاني، فإذا صلى مع الإمام يسافر؛ للقياس؛ بيانه: كما يحرم البيع والتجارة بعد النداء الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ فكذلك يحرم السفر بعد النداء الثاني، والجامع: منع الاشتغال عن الصلاة بشيء، لأنها مظهر من مظاهر المسلمين، فينبغي أن يُشاركهم، وهذا هو المقصد منه.

(٢٣) مسألة: إذا خاف من تلزمه الجمعة من فوات رفقته في السفر: فإنه يسافر معهم مطلقًا: سواء بعد الزوال أو قبله؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفاظ للمسلم عن السفر وحده فيتعرض للخطر، وهذه المصلحة قد خصَّصت عموم الآية السابقة في مسألة (٢٢)، والتي وقع القياس عليها.

(٢٤) مسألة: يكره أن يسافر من تلزمه الجمعة في يومها قبل زوال الشمس إذا لم يغلب على ظنه أنه سيُصلِّيها في طريقه، أما إن غلب على ظنه ذلك: فإنه لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>