للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها إذن الإمام)؛ لأن "عليًا صلى بالناس وعثمان محصور، فلم ينكره أحد، وصوَّبه عثمان" رواه البخاري بمعناه (٢٥) (أحدها) أي: أحد الشروط: (الوقت)؛ لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعًا، قاله في "المبدع" (وأوله أول وقت صلاة العيد)؛ لقول عبد الله بن سيدان: "شهدتُ الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد زال النهار، فما رأيتُ أحدًا عاب ذلك ولا أنكره" رواه الدارقطني وأحمد، واحتج به قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم يُنكر (وآخرها: آخر وقت صلاة الظهر) بلا خلاف، قاله في "المبدع"، وفعلها بعد الزوال أفضل (٢٦) (فإن

يكُره: للمصلحة؛ حيث إن سفره يتسبَّب في حرمانه من الاجتماع مع الناس، والمشاركة معهم في إظهار الإسلام.

(٢٥) مسألة: لا يُشترط لصحة انعقاد الجمعة: أن يأذن الإمام الأعظم أو نائبه، فلو صلى الناس بدون إذنه: لصحت صلاتهم جمعة؛ للإجماع السكوتي؛ حيث إن عليًا صلى بالناس وعثمان محصور، فلم يُنكر عليه أحد، فإن قلتَ: لمَ لا يُشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن طلب الإذن في ذلك فيه حرج وضيق ومشقة على الناس، فدفعًا لذلك: شرع.

(٢٦) مسألة: في الأول -من شروط صحة انعقاد الجمعة- وهو: أن تُصلى في وقتها، وهو: وقت صلاة الظهر الذي يبدأ من بعد زوال الشمس بقليل، أي: قبل أذان الظهر بربع ساعة، وينتهي بكون ظل الشيء مثله -كما سبق في وقت صلاة الظهر في مسألة (٦) من باب "شروط الصلاة" ويُستحب تعجيلها كصلاة الظهر؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث قال أنس =

<<  <  ج: ص:  >  >>