للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خرج وقتها قبل التحريمة) أي: قبل أن يُكبِّروا للإحرام بالجمعة: (صلوا ظهرًا) قال في "الشرح": "لا نعلم فيه خلافًا" (وإلا) بأن أحرموا بها في الوقت فـ (جمعة) كسائر الصلوات تُدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت، ولا تسقط بشك في خروج

: "كان رسول الله يصلي الجمعة حين تميل الشمس" وقال سلمة بن الأكوع "كنا نجمع مع رسول الله إذا زالت الشمس" ولفظ "كان" من صيغ العموم، فتفيد الاستمرار والدوام الثانية: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، فإن قلتَ: لمَ كان وقت الجمعة هو وقت الظهر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن وقت الظهر معروف عند أكثر المسلمين ابتداءً وانتهاءً فيكون ذلك أيسر لمعرفة وقت صلاة الجمعة وأحصر لهم وأكثر دقة في تنظيم يوم الجمعة وتعجيلها أفضل لتحصيل فضل الصلاة في أول وقتها، فإن قلتَ: إن أول وقت للجمعة هو: أول وقت صلاة العيد وهو: بعد ارتفاع الشمس قدر رمح -وهو: بعد طلوع الشمس بربع ساعة- لفعل الصحابي؛ حيث إن أبا بكر وعمر وعثمان صلوها قبل الزوال وبعده -كما رواه عبد الله بن سيدان-، وقد روي ذلك عن أبن مسعود وجابر وسعد ومعاوية قلتُ: حديث ابن سيدان هذا ضعيف؛ حيث إن ابن سيدان هذا لا يُتابع على حديثه كما قال البخاري، وضعفه النووي في "المجموع"، وعلى فرض صحته: فإنه لا يُحتج به؛ لأنه قد خالف السنة الفعلية كما سبق، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض فعل الصحابي مع السنة الفعلية"، فعندنا: يُعمل بالسنة الفعلية فقط دون تخصيصها بشيء؛ لأن فعل الصحابي هنا ضعيف، وعندهم: يعمل بفعل الصحابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>