للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقت، فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة: لزمهم فعلها، وإلا: لم تجز، (٢٧) الشرط (الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها) -وتقدم بيانهم- الخطبة والصلاة، قال أحمد: "بعث النبي مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم، وكانوا أربعين، وكانت أول جمعة جُمعت بالمدينة" وقال جابر: "مضت السنة: أن في كل أربعين فما فوق جمعة وإضحى وفطر" رواه الدارقطني، وفيه ضعف قاله في "المبدع"، (٢٨) الشرط (الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين) بها

(٢٧) مسألة: إذا غلب على ظنهم أن الباقي من الوقت يكفي للخطبتين، وقدر تكبيرة الإحرام للصلاة أو شكوا في بقاء ذلك: فإنهم يصلون جمعة، أما إن غلب على ظنهم أن الوقت لا يكفي للخطبتين: فإنهم يصلون ظهرًا؛ لقواعد: الأولى: القياس، بيانه: كما أن سائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام فكذلك الجمعة تدرك بالخطبتين وتكبيرة الإحرام، والجامع: أن كلًا منهما شرط لصحة الصلاة وركن من أركانها، الثانية: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل بقاء وقت صلاة الجمعة، فلا يزول هذا الأصل بالشك فتصلى جمعة، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من غلبة الظن في شيء العمل عليه؛ لأن العمل بالغالب واجب كالعمل بالمقطوع به.

(٢٨) مسألة: في الثاني -من شروط صحة انعقاد الجمعة- وهو: أن يحضر الخطبة وصلاة الجمعة أربعون ممن تلزمهم الجمعة -وهم من توفرت فيهم الشروط السبعة التي في مسألة (٧) -؛ للسنة التقريرية؛ وهي من وجوه: أولها: أنه كان يخطب يوم الجمعة، فلما جاءت تجارة خرج بعض الحاضرين معه من المسجد، وبقي معه أربعون رجلًا وأكمل خطبته، ثانيها: أن أسعد بن زرارة قد صلى بالناس الجمعة بالمدينة قبل مقدم النبي إليها وكان عددهم أربعين، ثالثها: أن مصعب بن عمير قد صلي بالناس الجمعة بالمدينة، وكان عددهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>