للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ والذكر هو: الخطبة، ولقول ابن عمر "كان النبي يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس" متفق عليه (٣٩) وهما بدل ركعتين لا من الظهر (٤٠) (ومن شرط صحتهما: حمد الله) بلفظ: "الحمد لله"؛ لقوله

(٣٩) مسألة: في الرابع -من شروط صحة انعقاد الجمعة-: أن يتقدَّم صلاة الجمعة خطبتان، فإن لم يتقدَّمها شيء، أو تقدمها خطبة واحدة، أو تأخرتا عن الصلاة: فلا تصح صلاة الجمعة؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ و"الذكر" هو: الخطبة والصلاة -كما نقله القرطبي في تفسيره عن سعيد بن جبير- الثانية: السنة الفعلية؛ حيث "كان يواظب على تقديم خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، ثم يصلي الجمعة"، الثالثة: الإجماع؛ حيث كان الصحابة يخطبون بخطبتين ويقدِّمونهما على صلاة الجمعة، ولم ينكر ذلك بقية الصحابة، فكان إجماعًا سكوتيًا، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن من أهم المقاصد الشرعية لصلاة الجمعة هو: الاجتماع لسماع المواعظ وتذكير الناس بالأوامر والنواهي، وهذا لا يحصل إلا بخطبة، ولولا ذلك: لما استفاد الناس من التجمُّع لها، ولكانت كغيرها من الصلوات.

(٤٠) مسألة: شرعت خطبتا الجمعة بدلًا عن ركعتين، وليستا بدلًا عن ركعتين من الظهر؛ للمصلحة؛ حيث إن صلاة الجمعة لو كانت أربع ركعات مع تقديم خطبتين: للحق بعض المسلمين مشقة وضيق بسبب طول البقاء في المسجد، وهو على طهارة وحالة واحدة من التحفُّز والاستعداد لأي طارئ، وهو منقطع عن أهله وماله، فدفعًا لذلك: نُقصِّت ركعتان منها؛ تخفيفًا تنبيه: قد سبق بيان أن صلاة الجمعة صلاة مُستقلَّة، وليست بدلًا عن صلاة الظهر وذلك في مسألة (٢) تنبيه آخر: شروط صحة انعقاد الجمعة أربعة فقط "دخول =

<<  <  ج: ص:  >  >>