للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الصف فصلى فدًّا: لم تصح، وإن أخرج في الثانية: نوى مفارقته وأتمَّها جمعة، (٣٨) الشرط الرابع: تقدُّم خطبتين وأشار إليه بقوله: (ويُشترط تقدُّم خطبتين)؛

متابعة إمامه ويتمها جمعة، فإن لم يُتابعه -وهو قادر عالم-: بطلت جمعته، ويصليها بعد ذلك ظهرًا، للسنة القولية؛ حيث قال : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وهذا عام، وهذا الشخص قد فعل أقصى ما يستطيعه للحوق بالإمام، فيشمله ذلك، ويجب عليه؛ لأن الأمر هنا مطلق فيقتضي الوجوب، وما لا يستطيعه يسقط عنه؛ لأن الشرط والركن والواجب تسقط بالعجز عنها، ولذلك تبطل صلاته إذا ترك عمدًا شيئًا يستطيعه، وهذا من لطف الله تعالى على عباده، وهو المقصد الشرعي منه.

(٣٨) مسألة: إذا اضطر المأموم في صلاة الجمعة للخروج من الصف؛ لوجود زحام: فإنه يُتابع إمامه ويُتمها معه جمعة ولو كان منفردًا: سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية، أما إن لم يتمكَّن من متابعة إمامه في ركوع ولا سجود: فصلاته لا تصح مطلقًا: سواء في الركعة الأولى أو الثانية؛ للسنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قوله : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وهذا لم يستطيع إلا أن يصلي منفردًا خلف الصف؛ لوجود الزحام، فتصح صلاته؛ لعذره، ثانيهما: قوله : "إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" وعدم القدرة على متابعة المأموم للإمام تستلزم الاختلاف عليه، وهو منهي عنه نهيًا مطلقًا، والنهي المطلق يقتضي الفساد، وهو فساد العمل، وعليه فلا تصح صلاته؛ لعدم المتابعة، فإن قلتَ: إن وقف خلف الصف منفردًا في الركعة الأولى: لم تصح صلاته الجمعة، وإن وقف خلف الصف منفردًا في الركعة الثانية: فإنه تصح بشرط: أن ينوي مفارقة إمامه لعذر الزحام: قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على هذا التفريق بهذا الاعتبار، بل التفريق يكون من حيث المتابعة وعدمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>