للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفلًا، (٣٦) ومن أحرم مع الإمام، ثم زحم عن السجود: لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله، فإن لم يُمكنه: فإذا زال الزحام، (٣٧) وإن أحرم، ثم زحم وأخرج

(٣٦) مسألة: إذا دخل شخص الجامع وكبَّر تكبيرة الإحرام قبل أن يرفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية من صلاة الجمعة: فإنه يكون مُدركًا لصلاة الجمعة، وإن لم يسمع الخطبة، وعليه أن يأتي بركعة ثانية فقط بعد سلام الإمام، أما إن رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية قبل أن يدركه ذلك الداخل: فإنه يدخل معه ويُتمها ظهرًا أربع ركعات إذا نوى الظهر قبل الدخول مع الإمام إذا كان الوقت وقت الظهر -إذا صلى الإمام الجمعة قبل الزوال- فإن لم يدخل وقت صلاة الظهر: أتمها نافلة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله : "من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة" ومن أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يرفع الإمام من الركوع فقد أدرك الركعة والجمعة، هذا منطوقه، ودل مفهوم الشرط على أن من أدرك أقل من ركعة: فإنه لا يُدرك الجمعة، ويلزم منه أن يصلي ظهرًا؛ لكونه هو الواجب عليه بعد فوات الجمعة، ثانيهما: قوله : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" حيث دلَّ على عدم صحة عمل إلا بنية، فيلزم هذا الداخل الذي لم يُدرك الركعة الثانية: أن ينوي أنه سيُصلِّي ظهرًا، وإن لم ينو ذلك لا تصح صلاته؛ لأن النية شرط لصحة العمل، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من عدم دخول وقت صلاة الظهر: أن تكون الصلاة التي صلاها مع الإمام -ولم يدرك بها الركعة الثانية- نافلة؛ لعدم موافقتها لوقت صلاة الظهر.

(٣٧) مسألة: إذا لم يستطع المأموم في صلاة الجمعة السجود على الأرض بسبب زحام شديد: فيجب عليه السجود ولو على ظهر مسلم، أو رجله، فإن لم يستطع: صبر حتى يزول الزحام، ثم يسجد على الأرض، ثم يلحق بإمامه إن استطاع ذلك قبل فوات السجدة الثانية، وإن لم يستطع حاول أقصى جهده =

<<  <  ج: ص:  >  >>