(قبل إتمامها): لم يُتموها جمعة؛ لفقد شرطها (واستأنفوا ظهرًا)(٣٣) إن لم تمكن إعادتها جمعة، (٣٤) وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم، ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم: أتموا جمعة (٣٥)(ومن) أحرم في الوقت و (أدرك مع الإمام منها) أي من الجمعة (ركعة: أتَّمها جمعة)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة" رواه الأثرم (وإن أدرك أقل من ذلك) بأن رفع الإمام رأسه من الثانية، ثم دخل معه:(أتمها ظهرًا)؛ لمفهوم ما سبق (إذا كان نوى الظهر) ودخل وقته: لحديث: "وإنما لكل امرئ ما نوى"، وإلا: أتمها
الإمام صلاة الظهر، وكذلك إذا رأى واحد من المأمومين هذا الشرط: لا يصلي جمعة معهم، بل يصلي ظهرًا وإن كان منفردًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم توفر شرط حضور الأربعين: عدم صحة الجمعة ممن يرى هذا الشرط.
(٣٣) مسألة: إذا حضر الأربعون رجلًا، ثم شرع الإمام في الخطبة أو الصلاة، ثم خرج واحدًا أو أكثر قبل تمام الخطبة، أو الصلاة: فإنها تبطل، فيقطعها الإمام إن علم ذلك، ويستأنف ويصلي ظهرًا بمن بقي؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نقصان العدد المشترط: عدم صحتها جمعة.
(٣٤) مسألة: إن خرج بعض الأربعين، ثم بقي وقت الجمعة يُمكن فيه إعادتها بعد استكمال شروط صحة انعقادها: فإنه تجب إعادتها جمعة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من بقاء وقتها، واستكمال شروط صحة انعقادها، وجوب أدائها فيه؛ لكونها فرضه.
(٣٥) مسألة: إن خرج بعض الأربعين، ثم عادوا، أو دخل المسجد غيرهم، ولحقوا قبل خروج الأولين ونقصهم بهذا الخروج: فإن الإمام يُتم بهم الجمعة، ولو كان هؤلاء اللاحقون لم يسمعوا الخطبة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود الأربعين: صحة الجمعة؛ نظرًا لتوفر شرطها.