للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إصلاحها والإقامة بها (٣٠) (وتصح) إقامتها (فيما قارب البنيان من الصحراء)؛ لأن "أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة" أخرجه أبو داود والدارقطني، قال البيهقي: "حسن الإسناد صحيح" قال الخطابي: "حرة بني بياضة على ميل من المدينة"، (٣١) وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص: لم يجز أن يؤمهم، ولزمه استخلاف أحدهم، وبالعكس لا تلزم واحدًا منهم (٣٢) (فإن نقصوا) عن الأربعين

يوجد حول المدينة أقوام يسكنون بيوت شعر، وكانوا لا يحضرون صلاة الجمعة معه ولم يُنكر عليهم ذلك، مما يدل على سقوطها عنهم؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو أيضًا لم يأمرهم بها، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المستوطن ببلد واحد لا يشقُّ عليه السعي إلى الجمعة، بخلاف من لم يقصد الاستيطان: فيشِقُّ ذلك؛ فدفعًا لذلك شرع هذا.

(٣٠) مسألة: إذا عزم أربعون رجلًا ممن تلزمهم الجمعة أن يُقيموا بقرية متهدِّمة بعد إصلاحها: فإن صلاة الجمعة تصح منهم فيها؛ للتلازم؛ حيث إن عزمهم الإقامة بتلك القرية التي قاموا بإصلاحها: يلزم منه الاستيطان بها، وتصح الجمعة من المستوطنين.

(٣١) مسألة: لا تُشترط إقامة صلاة الجمعة داخل بنيان البلد، بل تصح في الصحراء القريبة من البنيان؛ للسنة التقريرية؛ حيث إن أسعد بن زرارة أقام الجمعة في مكان يبعد عن المدينة المنورة بميل تقريبًا في زمن النبي وهو يُقدَّر (٥، ١ كم تقريبًا)، فإن قلتَ: لمَ صحَّت هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتسهيل على المسلمين.

(٣٢) مسألة: إذا كان مذهب الإمام: أن حضور أربعين شرط لصحتها -فلما رأى المأمومين وجدهم لا يبلغون الأربعين: فلا يجوز له أن يؤمهم، بل يُنيب عنه منهم من يؤمهم إذا كان هذا النائب لا يشترط حضور الأربعين، ويصلي =

<<  <  ج: ص:  >  >>