للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحريمها، (٤٣) فلو قرأ ما تضمَّن "الحمد" و"الموعظة" ثم الصلاة على النبي : أجزأه (٤٤) (والوصية بتقوى الله ﷿؛ لأنه المقصود، (٤٥) قال في "المبدع": ويبدأ

(٤٣) مسألة: في الثالث -من شروط صحة خطبتي الجمعة- وهو: أن يقرأ آية كاملة، أو سورة تفيد المسلمين بحكم شرعي معيَّن، وذلك في كل خطبة؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يداوم على قراءة آية، ويقرأ أحيانًا بسورة "ق"، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه بركة لقارئ الآية ولسامعها، وللاستشهاد بها على ما يقوله من أوامر ونواهي، تنبيه: قوله: "ولو جُنبًا" يشير به إلى أن الخطيب يقرأ آية ولو كان عليه حدث أكبر وسيأتي بيانه في مسألة (٥٦).

(٤٤) مسألة: لا يُشترط -في الخطبتين-: أن يتلفَّظ بالحمد لله، والموعظة، فلو عبَّر بعبارات تضمَّنت هذه الأمور، وتفهم الآخرين معناها: لأجزأ ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث قرأ النبي سورة "ق" في الخطبة، الثانية: الإجماع؛ حيث إن عمر قرأ سورة "الحج" على المنبر، ولم يخطب بغيرها، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعًا سكوتيًا من الصحابة، فإن قلتَ: لمَ لا يُشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن اشتراط التعبير بألفاظ معينة يشق على كثير من الخطباء.

(٤٥) مسألة: في الرابع -من شروط صحة خطبتي الجمعة- وهو: أن يوصي الخطيب الحاضرين بتقوى الله بأي عبارة شاء، لكن لو تلفَّظ بقوله: "أوصيكم بتقوى الله": لكان أفضل، لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان يواظب على وصية الناس بذلك في خطبه، الثانية: الإجماع؛ حيث كان الصحابة يفعلون ذلك بدون نكير من أحد، فإن قلتَ: لمَ اشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تقوى الله إذا اتصف بها المسلم: ضمن خيري الدنيا =

<<  <  ج: ص:  >  >>