للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحمد لله، ثم بالصلاة على النبي ، ثم بالموعظة، ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة، ولا بدَّ في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان (٤٦) (و) يُشترط (حضور العدد المشترط) لسماع القدر الواجب؛ لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشتُرط له العدد كتكبيرة الإحرام، (٤٧) فإن نقصوا، وعادوا قبل فوت ركن منها:

والآخرة؛ لأنه لا يوصف بالتقوى إلا إذا كان ممتثلًا لأوامر الله، وتاركًا لنواهيه وهو المقصود من الخطبة، والأفضل التعبير بنفس عبارة "تقوى الله"؛ لأنها أوقع في النفوس.

(٤٦) مسألة: تُشترط تلك الشروط الأربعة السابقة في كل واحدة من الخطبتين -الأولى والثانية- ويُستحب أن يُرتبها هكذا: الحمدلة، ثم الصلاة على النبي، ثم الوصية بتقوى الله، ثم قراءة الآية؛ للتلازم؛ حيث إنَّ لكل شيء أركانًا يقوم عليها لا يتم إلا بها، وكل خطبة لا تتم إلا بتلك الأمور الأربعة فلزمت، ولا تتم الاستفادة منها استفادة كاملة إلا بترتيبها كما قلنا؛ فلزم ذلك؛ لأن ذلك فيه إقناع الآخرين بصورة أسرع.

(٤٧) مسألة: في الخامس -من شروط صحة خطبتي الجمعة- وهو: أن يحضر كل واحدة من الخطبتين العدد المشترط لحضور الجمعة -وهم: أربعون ممن تلزمهم الجمعة- كما سبق في مسألتي (٧ و ٢٨) -وذلك لسماع الحمدلة، والصلاة على النبي، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله، فلو حضر أقلُّ من ذلك، ثم لما أُقيمت الصلاة: تم العدد أربعين: فإن صلاتهم الجمعة لا تصح، بل يُصلُّونها ظهرًا؛ للقياس، بيانه: كما أن تكبيرة الإحرام تُشترط للدخول في الصلاة، فلا تصح إلا بها، فكذلك حضور الأربعين يُشترط لكل واحدة من الخطبتين والجامع: أن كلًا منهما ذكر اشترط لشيء فلا يتم هذا الشيء إلا به، فإن قلتَ: لا يشترط هذا، بل يخطب وإن لم يحضر العدد المشترط، وهذا رواية عن أبي =

<<  <  ج: ص:  >  >>