للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنوا، (٤٨) وإن كثر التفريق أو فات منها ركن، أو أحدث فتطهر: استأنف مع سعة الوقت، (٤٩) ويُشترط لهما أيضًا

حنيفة؛ للقياس، بيانه: كما أن المؤذن يؤذن ولو لم يكمل عدد الجماعة، فكذلك الخطيب مثله والجامع: أن كلًا منهما ذكر يتقدَّم الصلاة، فلا يُشترط له كمال العدد قلتُ: هذا قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن المقصود من الأذان: إعلام الغائبين بأن وقت الصلاة قد دخل، أما الخطبة فهي وعظ وإرشاد الحاضرين، فلا بدَّ من حضورهم لأجل ذلك، وهو المقصد من مشروعية الجمعة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فنحن ألحقناه بالتحريمة لكونه أكثر شبهًا بها، وهم ألحقوه بالأذان؛ لكونه أكثر شبهًا به عندهم، وهذا يُسمَّى بقياس "الشبه" أو "غلبة الأشباه".

(٤٨) مسألة: إذا اجتمع أربعون -من أهل وجوبها- فاستمعوا لأول الخطبة، ثم خرج بعض منهم، ثم عاد هؤلاء الخارجون قبل أن يفوت عليهم ركن وشرط من الأربعة السابقة -وهي الحمدلة، والصلاة على النبي ، والوصية بتقوى الله، وقراءة آية-: فإنهم يبنون على ما سبق من استماعهم وتصح الخطبة؛ للتلازم؛ حيث إنهم أدركوا شروط الخطبة وأركانها: فتلزم صحتها.

(٤٩) مسألة: إذا كثر التفريق بين أجزاء وجُمل الخطبة، أو لم يذكر الخطيب شرطًا أو ركنًا من أركان الخطبة الأربعة -وهي: الحمدلة، والصلاة على النبي ، والوصية بتقوى الله، وقراءة آية-، أو أحدث الخطيب فذهب وتطهر ثم رجع: فإن الخطبة قد بطلت، وتجب إعادتها بشرط: أن يكون الوقت واسعًا: يسع إعادة الخطبتين والصلاة أما إن ضاق الوقت: فإنه يصلي بهم ظهرًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كثرة التفريق بين جُمل الخطبة: عدم حصول المقصود من مشروعية الخطبة، وهو الاستفادة، وهذا يلزم منه =

<<  <  ج: ص:  >  >>