للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ككلام، (١٠٢) لا تسكيت مُتكلِّم بإشارة، (١٠٣) ويكره العبّث والشرب حال الخطبة إن سمعها، وإلا: جاز، نصَّ عليه (١٠٤).

بالتشويش عليهم إذا رفع بذلك صوته.

(١٠٢) مسألة: يحرم أن يُشير الأخرس أثناء الخطبة إلى شخص آخر يُفهم من تلك الإشارة مقصود الأخرس؛ للقياس، بيانه: كما أن قول المتكلم لآخر محرم فكذلك إشارة الأخرس مثل ذلك والجامع: أن كلًا منهما مشغل له وللآخرين، يؤيده: أن إشارة الأخرس تقوم مقام الكلام في البيع والشراء والتأجير، ونحو ذلك من المعاملات.

(١٠٣) مسألة: يُباح أن يشير المتكلِّم بيده إلى متكلِّم آخر أثناء الخطبة بإشارة يُفهم منها أنه يُسكِّته؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الإشارة تجوز أثناء الصلاة فكذلك تجوز الإشارة أثناء الخطبة، وجواز ذلك هنا أولى، والجامع: عدم وجود الكلام الممنوع في كل، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تسكيتٌ للشخص الذي أذى الحاضرين بكلامه.

(١٠٤) مسألة: يكره العبث بتحريك يده أو رجله أو ما عليه من ثياب أو أن يشرب أثناء الخطبة إذا كان يسمعها، أما إن كان لا يسمعها: فلا بأس بذلك؛ للقياس، بيانه: كما أنه يُكره مسُّ الحصى والإمام يخطب، فكذلك يكره العبث والشرب حال خطبته، والجامع أن كلًا منهما عبث يمنع الاستماع، وقد يُشغل الآخرين، وهذا هو المقصد من ذلك.

هذه آخر مسائل باب "صلاة الجمعة" ويليه باب "صلاة العيدين"

<<  <  ج: ص:  >  >>