للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سكت بين الخطبتين أو شرع في الدعاء، (١٠٠) وله الصلاة على النبي إذا سمعها من الخطيب، وتُسنُّ سِرًّا كدعاء وتأمين عليه، وحَمْده خفية إذا عطس، وردُّ سلام، وتشميت عاطس، (١٠١) وإشارة أخرس إذا فُهمت

لعموم السنة القولية التي ذكرت في مسألة (٩٧).

(١٠٠) مسألة: يُباح للمسلم أن يتكلم قبل أن يبدأ الخطيب خطبته، وبعد الفراغ منها، وبين الخطبتين، وأثناء دعاء الخطيب؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث "نهى عن الكلام والإمام يخطب" حيث دلَّ مفهوم الحال على أن الكلام في غير وقت الخطبة مباح، والدعاء ليس من الخطبة فيشمله عموم هذا المفهوم فأبيح الكلام أثناء دعاء الخطيب، الثانية: الإجماع؛ "حيث كان الصحابة يتحدَّثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن وقام عمر: لم يتكلَّم أحد حتى يقضي خطبته، فإذا نزل عمر تكلَّموا" -كما رواه ثعلبة بن عامر-، ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعًا سكوتيًا، وما بين الخطبتين مثل ذلك من باب "مفهوم الموافقة" فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين.

(١٠١) مسألة: يُباح أن يُصلي الحاضر للخطبة على النبي إذا سمع ذكره من الخطيب، ويقول: "آمين" إذا دعا الخطيب، ويحمد الله إذا عطس، ويردُّ السلام على من سلَّم عليه من الحاضرين، ويُشمَّته إذا عطس كل ذلك يكون سرًا، أو يُسمع جاره فقط؛ للسنة القولية؛ حيث إنه قد أمر بالصلاة عليه، والتأمين عند الدعاء، وتشميت العاطس، وردِّ السلام أمرًا عامًا، فيشمل من حضر خطبة الجمعة ومن لم يحضرها؛ إذ لا يوجد مخصِّص لذلك، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك سرًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جمع بين ثواب هذه الأمور، والاستماع للخطبة، وفيه عدم إيذاء الآخرين =

<<  <  ج: ص:  >  >>