للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه الكلام (أو لمن يُكلِّمه)؛ المصلحة؛ لأنه كلَّم سائلًا، وكلَّمه هو، (٩٨) ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة (٩٩) (ويجوز) الكلام (قبل الخطبة وبعدها) وإذا

هذا بدلالة الاقتضاء، حيث إن التقدير: "فلا جمعة كاملة له"، ودلَّ مفهوم الموافقة الأولى على تحريم أيِّ كلام آخر؛ حيث إنه أولى بالنهي عنه، الثانية: قول الصحابي؛ حيث "إن عثمان وابن عمر كانا ينهيان عن الكلام والإمام يخطب"، وهو نهي مطلق، فيقتضي التحريم، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنَّ الاستماع للخطبة مقصد من مقاصد مشروعية الجمعة، فإذا أبيح الكلام أثناء الخطبة: لم يتحقَّق هذا المقصود؛ حيث إن المتكلم لا يستفيد ولا يجعل الآخرين يستفيدون منها، تنبيه: استدلال المصنف بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾ لا يصح؛ لأن المراد: وجوب الإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة، والخطبة ليست قرآنًا، ولا صلاة.

(٩٨) مسالة: يُباح أن يتكلّم الخطيب أثناء الخطبة مع الآخرين، وأن يتكَّلموا معه بشرط: أن يكون الكلام خاصًا بمصلحة الخطبة أو الصلاة، أو عامة المسلمين؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد خاطب عباس بن مرداس في الاستسقاء، وخاطبه وهو يخطب، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة لأحوال الآخرين من تنبيه بعض الحاضرين للخطيب أو إرشاد الخطيب لبعض الحاضرين، وهذه السنة الفعلية والمصلحة قد خصصتا عموم السنة القولية السابق ذكرها في مسألة (٩٧).

(٩٩) مسألة: يجب الكلام أثناء الخطبة إذا اقتضت المصلحة ذلك كأن يرى بعض الحاضرين إنسانًا آخر في خطر: بأن يرى حوله حية أو عقربًا، أو جدارًا يريد أن يسقط أو حريقًا أو نحو ذلك فُيحذِّر منه؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مضرة عن الآخرين فوجب، وهذه المصلحة مخصِّصة =

<<  <  ج: ص:  >  >>