للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وداخله لصلاة عيد، أو بعد الشروع في إقامة، وقيِّمه، وداخل المسجد الحرام؛ لأن تحيته: الطواف (٩٦) (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب) إذا كان منه بحيث يسمعه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾، ولقوله : "من قال: صه: فقد لغا، ومن لغا: فلا جمعة له" رواه أحمد (٩٧) (إلا له) أي: للإمام، فلا يحرم

(٩٦) مسألة: لا تُستحب تحية المسجد في حالات: أولها: عند دخول الخطيب ليُلقي خطبة الجمعة والعيد؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه لم يفعل ذلك، والترك: فعل، ثانيها: عند دخول شخص والمقيم يقيم الصلاة؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إذا أقيمت الصلاة: فلا صلاة إلا المكتوبة" فنفى أيَّ صلاة أخرى غير المفروضة، فيلزم ترك تحية المسجد، ثالثها: عند دخول قيِّم المسجد، وخادمه الذي يقوم بإصلاح ما فسد منه؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا يتكرَّر دخوله إليه وخروجه منه فلو شرع له أن يصلي تحية المسجد كلما دخل أو خرج: للحقه الحرج والمشقة؛ رابعها: عند دخول المسجد الحرام لمن يريد الطواف بالبيت؛ للتلازم؛ حيث إن تحية المسجد الحرام في حق من يريد أن يطوف بالكعبة هي: الطواف نفسه فيلزم عدم مشروعية تحية أخرى له، فإن قلتَ: لمَ لا تُستحب تحية المسجد في تلك الأحوال؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة لأحوال الآخرين، ومنع من تفويت الفريضة على من صلى نافلة، ودفع لمشقة جمع التحية مع الطواف.

(٩٧) مسألة: يحرم على المسلم الكلام أثناء إلقاء الخطيب خطبة الجمعة فمن تكلَّم: فهو آثم، وتصح جمعته؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "من تكلَّم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا، ومن قال له: صه: فقد لغا، ومن لغا: فلا جمعة له" حيث دل ذلك على نقصان أجر من تكلم ولو كان كلامه للإصلاح -كمن قال لأخيه: "أنصت" أثناء الخطبة- ثبت =

<<  <  ج: ص:  >  >>