للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعتين يوجز فيهما)؛ لقوله : "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين" متفق عليه، زاد مسلم: "وليتجوَّز فيهما"، فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل، فتسنُّ تحية المسجد لمن دخله، غير وقت نهي (٩٥) إلا الخطيب،

(٩٥) مسألة: يُستحب لمن دخل المسجد في يوم الجمعة: أن يُصلِّي ركعتين تحية المسجد؛ سواء كان الإمام يخطب أو لا بشرط: أن لا يكون الوقت وقت نهي، والأفضل أن يُخفف هاتين الركعتين؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليُصلِّ ركعتين وليتجوَّز فيهما" وقد صرفت السنة القولية الأخرى هذا الأمر من الوجوب إلى الندب؛ حيث قال لرجل رآه يتخطَّى رقاب الناس: "اجلس فقد آذيت" فلو كانت تحية المسجد والإمام يخطب واجبة لما أمره بالجلوس بدونها، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تعظيم لله تعالى؛ حيث إن المسجد بيت الله فيُستحب لمن دخله أن يُعظم صاحبه، فإن قلتَ: تكره تحية المسجد والإمام يخطب وهو قول بعض العلماء؛ للمصلحة؛ حيث إنها تُشغل المصلي عن الاستماع للخطبة، وتمنع الاستفادة الكاملة قلتُ: هذا غير مُسلَّمِ؛ لأن المسلم يعلم ويفهم ما يدور حوله وهو يُصلِّي، ثم إنه يُستحب تخفيف ذلك؛ حتى يجمع بين تعظيم الله، والاستماع للخطبة، تنبيه: قوله: "ولو كان وقت نهي" يقصد: أن تحية المسجد تصلى ولو كان الوقت وقت نهي -وهو كون الشمس في كبد السماء- قلتُ: هذا لا يصح؛ لأنه مخالف للشرط الأول من شروط صحة انعقادها وهو أن صلاة الجمعة لا تصلى إلا في وقت صلاة الظهر وهو بعد الزوال وقد سبق في مسألة (٢٦)، ثم إن هذا مخالف لحديث النهي عن صلاة التطوع في الأوقات الثلاثة المعروفة وقد سبق تفصيلها في مسائل (٦٨ و ٧٠ و ٧١) من باب "صلاة التطوع والأوقات المنهي عن صلاتها فيها".

<<  <  ج: ص:  >  >>