للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غنيًا (٩)، ويجوز كون حاملها وراعيها ممن مُنع منها (١٠) الصنف (الرابع: المؤلَّفة

عدلًا، رابعها: أن يكون قادرًا على العمل، عالمًا بأحكام الزكاة، خامسها: أن لا يكون من ذوي القربى للنبي ، كبني هاشم، وبناء على ذلك: فلا يجوز أن يتولَّى ذلك صبي ولا مجنون، ولا كافر، ولا فاسق، ولا غير قادر على العمل أو غير عالم بأحكامها، ولا واحد من بني هاشم؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية، حيث قال للفضل بن العباس - لما سأله العمالة على الصدقات -: "إنها لا تحلُّ لمحمد، ولا لآل محمد" حيث بيَّن أن ذوي القربى لا يتولون جمع الصدقات، ولو تولى واحد منهم فيُعطى أجرته من غير الزكاة، الثانية: المصلحة؛ حيث إن العمل على الزكاة ولاية، ولا يصلح للولاية إلا من توفَّرت فيه تلك الشروط لحماية الغنى والفقير، فيأخذ الزكاة بأمانة، ويُوزِّعها على مستحقيها بأمانة وإخلاص، دون أن يظلم الغني بأخذ أكثر من الزكاة، أو يظلم الفقير بمنعه بعض حقه.

(٩) مسألة: يُعطى العامل على الزكاة قدر عمله وجهده من نفس الزكاة وإن كان ذلك العامل غنيًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "لا تحلُّ لغني إلا لخمسة: العامل عليها، ومشتريها، والغارم، والغازي، ومسكين أهدى منها لغني" فأثبت أن الغني العامل يعطى منها؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات فإن قلتَ: لمَ يُعطى منها مع غناه؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يُعتبر تعويضًا له عن انقطاعه عن الأعمال الأخرى.

(١٠) مسألة: يجوز أن يحمل الزكاة من موضع الغني إلى بيت المال، وأن يرعى بهائم الصدقة شخص لا يتولَّى العمل على الزكاة، كالكافر، وذوي القربى، ويُعطى أجرته من غير الزكاة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الاشتغال بجمع وتقسيم الزكاة مباشرة كنقلها ورعيها: جوازه؛ لعدم صلته بالولاية على الصدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>