للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلوبهم) جمع مؤلَّف، وهو: السَّيد المطاع في عشيرته (ممن يُرجى إسلامه، أو كفُّ شرِّه، أو يُرجى بعطيته: قوة إيمانه) أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يُعطيها، أو دفع عن المسلمين (١١)، ويُعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط، فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم؛ لعدم الحاجة إليه في خلافتهم، لا لسقوط سهمهم، فإن تعذَّر الصرف إليهم: رُدَّ على بقية الأصناف (١٢) (الخامس: الرقاب وهم: الكاتبون) فيُعطى المكاتب وفاء دينه؛ لعجزه عن وفاء ما عليه، ولو مع قدرته على

(١١) مسألة في الرابع - ممن يُعطون من الزكاة - وهو: المؤلَّف قلبه، وهو الكافر المطاع في قومه الذي يُرجى إسلامه، ويُرجى بإسلامه أن ينفع المسلمين بأن يُدافع عنهم، أو يكف شرَّه عنهم وإن لم يرج إسلامه، وكذلك: المسلم ضعيف الإيمان يُعطى منها؛ لتقوية إيمانه؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ وهو عام لجميع ما ذكرنا؛ لأن لفظ "المؤلَّفة" جمع معرف بأل، وهو من صيغ العموم، والمراد من التأليف: جمع القلوب وتألُّفها، وتهدئتها وإزالة العداوة عنها، فإن قلتَ: لمَ يُعطى هذا؟ قلتُ: للمصلحة، وقد بينَّاها.

(١٢) مسألة: يُشترط في إعطاء المؤلَّفة قلوبهم: أن تكون مصلحة الإسلام والمسلمين قد اقتضت إعطاءهم، - كما سبقت الأمثلة على ذلك في مسألة (١١) فإن كانت المصلحة لا تقتضي ذلك: فلا يُعطون بسبب تلك المصلحة لا بسبب سقوط سهمهم؛ حيث إن سهمهم باق إلى يوم القيامة، يُستعمل عند قيام المصلحة، ويُصرف ما يُعطون إياه من الزكاة إلى الأصناف الباقية؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن عمر وعثمان وعلي منعوا إعطاءهم في خلافتهم؛ لعدم اقتضاء المصلحة لذلك في تلك الفترة، ويُفهم من ذلك: أنهم يُعطون عند اقتضاء المصلحة لذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>