للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكسُّب، ولو قبل حلول نجم (١٣)، ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيُعتقها؛ لقول ابن عباس (١٤) (و) يجوز أن (يفكَّ منها الأسير المسلم)؛ لأن فيه فكَّ رقبة من الأسر (١٥)، لا أن يُعتق قِنَّه أو مكاتبه

(١٣) مسألة: في الخامس - ممن يُعطون من الزكاة - وهو: المكاتب، وهو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده بثمن يُسدِّده له على أقساط: سواء كان هذا الرقيق قادرًا على التكسُّب أو لا، وسواء حلَّ سداد القسط أو لا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ وهو عام فيشمل كل ما ذُكر: لأن لفظ "الرقاب" جمع معرَّف بأل، وهو من صيغ العموم، فإن قلتَ: لمَ يُعطى هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إزالة الرِّق والذُّل والمهانة عن مسلم وإرجاعه إلى الأصل وهو الحرية.

(١٤) مسألة: يجوز أن يشتري الشخص عبدًا أجنبيًا عنه من زكاته، فيُعتقه؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ حيث إن ذلك عام لجميع العبيد؛ لأن لفظ "الرقاب" جمع معرَّف بأل وهو من صيغ العموم كما سبق، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ابن عباس قال ذلك، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، وقد بيناها في مسألة (١٣)، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك في العبد الأجنبي عنه فقط؟ قلتُ: لأن العبد القريب للشخص بنسب أو رحم كأبيه أو أمه، أو بنته، أو أخيه، أو أخته، أو عمه، أو خاله، أو عمته، أو خالته -، يعتقون شرعًا إذا اشتراهم ولو لم يُعتقهم المشتري، فإذا حسب أثمانهم التي اشترى بها هؤلاء من زكاته: فلا يُجزئ هذا عنه؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك فيه عود نفع الزكاة إلى مُخرجها فيلزم: عدم إجزائها.

(١٥) مسألة: يجوز أن يفكَّ الشخص مسلمًا من الأسر من زكاته؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ وهذا عام، فيشمل هذا - كما سبق -، الثانية: القياس، بيانه: كما يجوز أن يُعطى الغارم من الزكاة لسداد =

<<  <  ج: ص:  >  >>