للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها (١٦) (السادس: الغارم) وهو: نوعان: أحدهما: غارم (لإصلاح ذات البين) أي: الوصل بأن: يقع بين جماعة عظيمة - كقبيلتين أو أهل قريتين - تشاجرا في دماء وأموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم في ذمَّته مالًا؛ عوضًا عما بينهم، ليطفئ النائرة، فهذا قد أتى معروفًا عظيمًا، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة؛ لئلا يُجحف ذلك بسادات القوم المصلحين، أو يوهن عزائمهم، فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها، وجعل لهم نصيبًا من الصدقة (ولو مع غنى) إن لم يدفع من ماله، النوع الثاني: ما أشير إليه بقوله (أو) تديَّن (لنفسه) في شراء من كفار، أو مباح أو محرَّم وتاب (مع الفقر)، ويُعطى وفاء دينه ولو لله (١٧)، ولا يجوز له صرفه

دينه وفكِّ رقبته منه، فكذلك يجوز هنا والجامع: فكُّ الرقبة في كل، والتَّخليص من الضيق الذي كان يُلاقيه الأسير والمدين، وهذا هو المقصد الشرعي.

(١٦) مسألة: لا يجوز للشخص أن يُعتق عبده أو أمته من زكاته؛ للقياس، بيانه: كما أنه لا يجوز إخراج عين من العروض زكاة عنها، فكذلك لا يجوز إعتاق العبد منها، والجامع: عدم حصول نفع الفقير، وهو المقصد من الزكاة في كل، وهذا هو المقصد الشرعي.

(١٧) مسألة: في السادس - ممن يُعطون من الزكاة - وهو: الغارم، وهو نوعان: أولهما: الشخص الذي التزم بدفع مال من أجل إصلاح بين جماعتين قد اختلفا لأي سبب، وهذا يُعطى منها وإن كان غنيًا سواء دفع من ماله أو لا، ثانيهما: الشخص الذي استدان أموالًا لنفسه ليشتغل بها، أو لينفقها على نفسه ومن يعول، أو لينفقها لله كحج ونحو ذلك: ثم بعد ذلك عجز عن السداد، أو مات قبل ذلك: فإنه يُسدَّد ذلك من الزكاة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ وهذا عام لكل من ذكرنا ويعم قبل الموت وبعده؛ لأن "الغارمين" جمع معرَّف بأل وهو من صيغ العموم؛ الثانية: =

<<  <  ج: ص:  >  >>