للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومكحول، والزهري.

وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز له الفطر. وبه قال إسحاق، وداود، والمزني، واختاره ابن المنذر.

واحتج المزني بهذا الحديث، وقد رد عليه بأن بين كراع الغميم وبين المدينة مراحل، فلذلك جاز له الإفطار.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر فأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك، والبخاري، ومسلم، والنسائي.

أما مالك (١): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك وذكره إلى قوله: ومعه، وزاد: والكديد ما بين عسفان وقديد.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، وقتيبة، عن الليث. وعن ابن شهاب.

وأما النسائي (٤): فأخرجه عن محمد بن حاتم، عن سويد، عن عبد الله، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج في رمضان فصام حتى أتى قديد, ثم أتى بقدح من لبن فشرب، فأفطر هو


(١) "الموطأ" (١/ ٢٤٤) رقم (٢١).
(٢) البخاري (١٩٤٤).
(٣) مسلم (١١١٣).
(٤) النسائي (٤/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>