للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصحابه.

الأحدث: الأفعل من الحدوث وهو التجدد، يريد أنهم كانوا يأخذون بآخر الأمرين من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: "والأحدث" هاهنا هو الفطر بعد الصوم، فإنه صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر.

وقوله: "فأفطر الناس معه" يريد أنهم أفطروا لما أفطر.

وفيه دليل أنهم لم يتوقفوا ليستأذنوه في الإفطار، إنما أفطروا بمجرد إفطاره.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، أصوم في السفر -وكان كثير الصيام-؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر".

وقد أخرج المزني (١) عنه: عن سفيان، عن هشام بالإسناد كان حمزة سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

فأما مالك (٢): فأخرجه بالإسناد.

وأما البخاري (٣): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك وقال: أأصوم في السفر؟.


(١) "السنن المأثورة" (٣١٣).
(٢) "الموطأ" (١/ ٢٤٥) رقم (٢٤).
(٣) البخاري (١٩٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>