للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجل-: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (١) فمحل الشعائر وانقضاؤها إلى البيت العتيق.

والشعائر: جمع شعيرة، وهي معالم الحج وأفعاله ومناسكه.

ومحلها: الموضع الذي تحل فيه وتنتهي إليه، بعد أن كانت حرامًا محبوسة عن غيره.

وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، "أن عمر بن الخطاب رد رجلاً من مرّ الظهران لم يكن ودّع البيت".

قال الشافعي: وفي أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -[الحائض] (٢) أن تنفر قبل [أن] (٣) تطوف طواف الوداع، دلالة على أن ترك طواف الوداع لا يفسد حجًّا.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة أنها قالت: "حاضت صفية بعد ما أفاضت، فذكرت حيضتها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أحابستنا هي فقلت: يا رسول الله، إنها حاضت بعد ما أفاضت، قال: "فلا إذًا".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم نحوه.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن صفية حاضت يوم النحر، فذكرت حيضها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أحابستنا، فقلت: إنها قد كانت أفاضت ثم حاضت بعد ذلك، قال: "فلننفر إذًا".

وأخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك قال: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر صفية بنت حيي، فقيل: إنها قد حاضت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعلها حابستنا" قيل: إنها قد أفاضت، قال: "فلا إذًا".


(١) الحج: [٣٣].
(٢) سقط من الأصل والمثبت من الأم (٢/ ١٨٠).
(٣) من الأم (٢/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>