للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب جماعة من الصحابة إلى أن الربا إنما هو في النسيئة خاصة، فأما التفاضل فجائز إذا كان يدًا بيدٍ، وحُكي ذلك عن ابن عباس، وزيد بن أرقم، وعبد الله بن الزبير، وأسامة بن زيد، والبراء بن عازب.

وهذا الحديث يدل على تحريم النسيئة في المال الربوي؛ لأنه لما أراد مالك بن أوس أن يصرف الذهب بالورق وطلب طلحة أن يؤخر قبض الورق عن عقد التبايع إلى أن يجيء خازنة منعه عمر؛ لأجل النسيئة، ثم إذا تصارفا فلا بأس أن يطول مقامهما في مجلسهما, ولا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره لِيُقْبِضه العوض؛ لأنهما لم يتفرقا، فأما إن تعذر عليهما التقابض في المجلس، وأرادا أن يتفرقا؛ فإنه يلزمهما أن يتفاسخا العقد بينهما، وإلا كان ربا.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل يدًا بيد، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه مالك والبخاري ومسلم والترمذي.

فأما مالك فأخرجه (١) بالإسناد واللفظ وأسقط "يدًا بيدا".

وأما البخاري فأخرجه (٢) عن عبد الله، عن مالك.

وأما مسلم فأخرجه (٣) عن قتيبة ومحمد بن رمح، عن الليث، عن نافع نحوه.

وأما الترمذي فأخرجه (٤) عن أحمد بن منيع، عن حسين بن محمد، عن


(١) الموطأ (١٢٩٩).
(٢) البخاري (٢١٧٧).
(٣) مسلم (١٥٨٤).
(٤) الترمذي (١٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>