للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى عن الحسن البصري أنه قال: يقطع في نصف دينار. وبه قال ابن الزبير.

وقال عثمان البتي: يقطع في درهم فما زاد.

وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: لا يقطع إلا في خمسة دراهم.

وقالت الخوارج وداود: يقطع في القليل والكثير.

وقال النخعي: لا يقطع إلا في أربعين درهما.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.

أما مالك (١): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري (٢): فأخرجه من موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع.

عن إبراهيم بن المنذر، عن أبي حمزة، عن موسى بن عقبة، عن نافع.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن طرق كثيرة عن نافع منها: عن يحيى بن يحيى عن مالك.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع. وقال في حديثه: سَرَق تُرسًا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.

وأما الترمذي (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع.


(١) الموطأ (١/ ٦٣٤ رقم ٢١).
(٢) البخاري (٦٧٩٦، ٦٧٩٨).
(٣) مسلم (١٦٨٦).
(٤) أبو داود (٤٣٨٦).
(٥) الترمذي (١٤٤٦) وقال: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>