للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما النسائي (١) فأخرجه عن قتيبة، عن مالك، عن نافع.

وعن عبد المجيد بن محمد، عن مخلد، عن حنظلة، عن نافع.

المجن: الترس، وهو مفعل من الجنة: الوقاية، كأن المستتر به يختفي عن غيره ممن يريد به أذى.

قال الشافعي: حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة، لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده ربع دينار، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان اثنى عشر درهمًا بدينار وكان كذلك بعده، وفرض عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الدية اثنى عشر ألف درهم على أهل الورق، وعلى أهل الذهب ألف دينار.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقًا سرق أترجة في عهد عثمان، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهمًا بدينار، فقطع يده.

قال مالك: وهي الأترجة التي يأكلها الناس.

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (٢) إسنادًا ولفظًا، والشافعي أخرجه مستدلاً به: على أن الصرف كان يومئذ اثنى عشر (٣) درهمًا بدينار. فإنه قال عقيب الحديث: فحديث عثمان يدل على ما وصفت من أن الدراهم كانت اثنى عشر درهمًأ بدينار.

قال: ويدل حديث عثمان على أن قطع اليد في الثمر الرطب صلح ييبس أو لم يصلح، لأن الأترج لا ييبس.


(١) النسائي (٨/ ٧٦).
(٢) الموطأ (٢/ ٦٣٤ رقم ٢٣).
(٣) في الأصل [اثني عشر ألف] وزيادة [ألف] مقحمة والسياق لا يستقيم بها وانظر الأم (٦/ ١٣٠)، والمعرفة (١٢/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>