للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضوءه، لأن له خصائص ليست لأحد من أمته.

ويدل على أن هذا هو الصحيح أنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث عن ابن عباس وعائشة وغيرهما: أنه لما فرغ من صلاة الليل اضطجع على شقه الأيمن.

وكذلك جاء عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟

فقال: "يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي".

وهذا يدل على أنه لم يكن نائما على هيئة القاعد، وإنما كان ذلك خصيصة له - صلى الله عليه وسلم -.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المأموم لا يخلو أن يكون رجلاً أو امرأة، وكل واحد منهما لا يخلو أن يكون واحداً أو أكثر منه؛ فإن كان رجلًا واحدًا أقام إلى جنب الإمام عن يمينه، وإن كانوا اثنين فصاعدًا قاموا خلفه.

وإن كان المأموم امرأة واحدة قامت خلفه. وإن كان رجلًا وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة خلفه. وإن كانوا رجالًا ونساءً قام الرجال خلف الإمام، والنساء خلف الرجال.

وإلى قياس الواحد ذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم: عمر، وابن عمر، وجابر [بن] (١) زيد، وعروة بن الزبير، ومالك، وسفيان، والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه، وإسحاق.

وقال ابن المسيب: يقوم الواحد عن يسار الإمام.

وقال النخعي: يقوم خلفه.

فأما إذا كان المأموم اثنين فذهب إلى تأخرها عن الإمام: عمر، وعلي، وابن عمر، وجابر بن زيد، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومالك، وأبو حنيفة وأصحابه.

وقال ابن مسعود: يقوم أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل والصواب إثباته.

<<  <  ج: ص:  >  >>