للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن عطاء أنه قال: يصلى بصلاة الإمام من علم بصلاته.

ولم يراع قربًا ولا بعدًا قياسًا على المسجد، وفيه نظر للفرق بين المساجد وغيرها.

وقد أخرج الشافعي من رواية الزعفراني عنه، عن إبراهيم بن محمد، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة "أن نسوة صلين في حجرتها فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن في حجاب".

قال الشافعي: وهذا مخالف للمقصورة؛ المقصورة شيء من المسجد فهو وإن كان حائلًا دون ما وراءها بينه وبين الإمام؛ فإنما هو كحول الأصطوان أو أقل؛ وكحول صندوق المصاحف وما أشبهه.

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا ابن أبي يحيى، عن صالح مولى التوأمة- قال: "رأيت أبا هريرة يصلى فوق ظهر المسجد وحده بصلاة الإمام".

قال الشافعي: رأيت من المؤذنين من يصلي بصلاة الإمام وهم فوق ظهر المسجد فسألت عن ذلك مسلم بن خالد وقال: هي مجزئ عنهم ولو صلوا في الأرض كان أحب إلي.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المأموم إذا كان في المسجد أي مكان منه صحت صلاته، حتى ولو كان في أعلى المنارة والإمام في قعر البئر.

فأما في غير المسجد فله حكم آخر: وذلك أن حكم الموقف ارتفاعًا وانخفاضا في غير المسجد؛ حكمه اختلاف البنيان فلا بد فيه من اتصال محسوس؛ وهو أن يحاذي رأس المستقل ركية العالي تقديرًا.

وقال أبو حنيفة: يكره للمأموم أن يرتفع عن موضع الإمام.

وقال الشافعي: لو صلى في علو داره بصلاة الإمام في المسجد فلا يجزئه؛ ذلك لأنها بائنة عن المسجد وليس بينهما قرار يمكن اتصال الصفوف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>