للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - كان إذا عجل به أمر فعل كذا وكذا" ولم يتعرض للسفر فيوهم إطلاق هذا اللفظ جواز الجمع في كل حال وليس كذلك، وإنما أطلق لفهم المعنى وأن الخطاب إنما وقع في حالة السفر.

وأما "حزبه أمر": فحكمه حكم "عجل به أمر" وليس بينهما فرق إلا بين ما عجل وحزب من الاختلاف في المعنى، فإن "حزب" فعل متعد و"عجل" فعل قاصر ومعناهما قد تقدم بيانه.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب الأسدي قال: "خرجنا مع ابن عمر إلى الجماء فغربت الشمس فهبنا أن نقول له أنزل فصل، فلما ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء نزل فصلى ثلاثًا ثم سلم ثم صلى ركعتين ثم سلم، [ثم] (١) التفت إلينا فقال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل".

هذا الحديث أخرجه النسائي (٢): عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان بالإسناد وقال: إن إسماعيل بن عبد الرحمن: شيخ من قريش (٣).

وهذا الحديث وإن كان قد جاء مفردًا في المسند فيشبه أن يضاف إلى حديث ابن عمر الذي قبله، لأن المسند منه هو المسند في ذلك.

قوله: "حتى ذهب بياض الأفق" يريد به الشفق على قول من قال الشفق هو البياض.

"وفحمة العشاء" أول إظلامه.

وقوله: "صلى ثلاثًا" يريد المغرب.

وقوله: "ثم صلى ركعتين" يريد العشى مقصورة والذي جاء في مسند


(١) من مطبوعة المسند.
(٢) النسائي (١/ ٢٨٦ - ٢٨٧).
(٣) وقال أبو زرعة: ثقة، وكذا قال محمد بن سعد ووثقه أيضاً الحافظ كما في "التقريب" وراجع "تهذيب الكمال" (٣/ ١٣٠ - ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>