للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسوله، والوصية بالتقوى، وقراءة آية.

وفي الثانية: حمد الله، والصلاة على رسوله، والوصية بالتقوى والدعاء للمؤمنين والمؤمنات وهذا أقل ما يجزئ.

وقد اختلف أصحاب الشافعي في القراءة هل هي واجبة في الخطبتين؟ أو في إحداهما لا بعينها، أو أنها غير واجبة فيهما وكذلك في الدعاء هل هو واجب أو مستحب؟.

والجلوس بينهما واجب.

وقال أبو حنيفة: إذا خطب بتسبيحة أجزأه.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه حتى يأتي بكلام يسمى خطبة في العادة.

وعن مالك روايتان:

إحداهما: أن من هلل أو سبح أعاد ما لم يصل.

والثانية: لا يجزئه إلا ما تسميه العرب خطبة.

ومذهب أحمد قريب من مذهب الشافعي.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله -يعني حديث جابر المذكور قبله.

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

فأما البخاري (١): فأخرجه عن مسدد، عن بشر بن المفضل، عن عبيد الله قال (٢): "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين يقعد بينهما".

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن عبيد الله بن عمر القواريري، وأبي بكر


(١) البخاري (٩٢٨).
(٢) القائل هو: ابن عمر وليس عبيد الله، والمصنف اختصر إسناده على اعتبار أنه ذكره سابقًا والله أعلم.
(٣) مسلم (٨٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>