للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: زوال عذره.

والثاني: أن الثانية قصيرة فاحتمل فيها القيام دون الأولى لطولها.

وقد أخرج الشافعي: فيما بلغه عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن الحسن بن صالح، عن أبي إسحاق قال: رأيت عليًّا يخطب يوم الجمعة ثم لم يجلس حتى فرغ.

قال البيهقي: يحتمل أن يكون أراد لم يجلس في حال الخطبة خلاف ما أحدث بعض الأمراء.

وقد أخرج الشافعي قال: بلغنا عن سلمة بن الأكوع أنه قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الدرجة التي تلي المستراح قائمًا ثم سلم وجلس على المستراح حتى فرغ [المؤذن] (١) من الأذان، ثم قام فخطب الخطبة الأولى ثم جلس ثم قام فخطب الثانية.

وأتبع هذا الكلام الحديث فلا أدري أحدثه عن سلمه أم شىء فسره هو في الحديث.

قال الشافعي: حدثني محمد بن عمر، عن عبد الله بن يزيد، عن إياس بن سلمة -يعني: ابن الأكوع- عن أبيه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس جلستين وخطب خطبيتين يوم الجمعة".

قال الشافعي: والإمام يجلس جلستين ويخطب خطبتين وهكذا السنة.

والأثر الأقوى أن حديث ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال: كان الأذان الأول يوم الجمعة، حين يخرج الإمام فيجلس على المنبر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر.

فهذا يدل على أنهم كانوا يجلسون جلسة حتى يفرغ المؤذنون من أذانهم.


(١) ما بين المعقوفتين بالأصل [المؤخر] وهو تصحيف والتصويب من "الأم" (١/ ٢٠٠)، و"المعرفة" (٤/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>