للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: كيف يكون التوفيق بين هذا، وبين قوله في رواية الترمذي: "وكل بَعرة أو روثة علف لدوابكم"، وكذا في رواية الطحاوي، و"البعر علفًا لدوابكم"؟

قلت: التوفيق بين الكلامين: أن العظم زادهم خاصة، وأن الروث، والبعر مشتركان بينهم وبين دوابهم، يدلّ على ذلك قرائن الكلام والحال، فافهم.

قوله: "استنفض بها" في رواية البخاري أي: استنجي بها، وهو من نفض الثوب لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر أي: يزيله ويدفعه، وجاء في السنن العشر انتقاص الماء بالقاف والصاد المهملة يُريد إنتقاص البول بالماء إذا غسل المذاكير به. وقيل: هو الانتضاح بالماء، ويروى بالفاء والمعجمة (١).

ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: نا سويد بن سعيد، قال: أنا عمرو بن يحيى ... ثم ذكر بإسناده مثله.

ش: هذا طريق آخر في الحديث المذكور، عن أحمد بن داود المكي، عن سويد بن سعيد بن سهل الأنباري أحد مشايخ مسلم في الصحيح، عن عمرو بن يحيى بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة نحوه

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢): من حديث سويد بن سعيد، نا عمرو بن يحيى بن سعيد، عن جده سعيد بن عمرو قال: "كان أبو هريرة يتبع رسول الله - عليه السلام - بإداوة لوضوئه وحاجته، فأدركه يومًا، فقال: مَنْ هذا؟ قال: أنا أبو هريرة، قال: إبغني أحجارًا استنفض بها, ولا تأتني بعظم ولا روث، فأتيته بأحجار في ثوبي فوضعتها إلى جنبه، حتى إذا فرغ وقام تبعتُه، فقلت: يا رسول الله، ما بال العظم، والروث؟ فقال: أتاني وفد جن نصيبين فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروّا بروثة ولا عظم إلا وجدوا عليه طعامًا".


(١) راجع "فتح الباري" (١/ ٢٥٦).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ١٠٧ رقم ٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>