سؤالهم عن ذلك، وكان الجواب عنه - عليه السلام - عن ذلك تقرير قاعدة عامة في الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، ومياه الغدران بالفلوات لا تنقص عن قلتين غالبا.
قلت: فيه نظر؛ لأنا لا نسلم أنها تخوض في الماء عند الورود إليه، ولئن سلمنا ذلك فلا نسلم أنَّهَا تبول، ولئن سلمنا أنّها تبول فلا نسلم أن يكون تنجيس بولها الماء منافيا عن تنجيسه بسؤرها، فلم لا يجوز أن يكون تنجيسه بهما جميعا عند اجتماعهما وكل واحد منهما عند الإفراد؟!
وقوله:"مع أن قوائمها لا تخلو من النجاسة" معارض بأن أفواهها لا تخلو عن النجاسة بل كون نجاسة فمها أقرب وأكثر من كون قوائمها نجسة؛ لأنها تأكل الجيف والعذرة ونحوهما، فهذا ما فتُح لي من الأنوار الربانية والأسرار الرحمانية ولله الحمد.
ص: حدثنا محمد بن الحجاج، ثنا علي بن معبد، ثنا عباد بن عباد المهلبي، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن عبيد اللهَ بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي - عليه السلام - مثله.
ش: هذه طريقة أخرى وهي أيضًا صحيحة.
وأخرجه البزار في "مسنده" وقال: حدثنا عمرو بن علي، نا أبو معاوية، عن محمد بن إسحاق إلى آخره نحوه.
وأبو معاوية هو عبّاد بن عبّاد بن حبيب بن المهلب البصري، روى له الجماعة.
ص: وكما حدثنا يزيد بن سنان بن يزيد البصري، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.