للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويزيد بن سنان أبو خالد القزاز البصري نزيل مصر، وثقه ابن حبان، وروى له النسائي.

وموسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي البصري شيخ البخاري وأبي داود.

ص: حدثنا يزيد، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر أخبرهم قال: "كنا في بستان لنا -أو بستان لعبيد الله بن عبد الله بن عمر- فحضرت صلاة الظهر، فقام إلى بئر البستان فتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت، فقلت: أتتوضأ منه وهذا فيه؟ " فقال عبيد الله: أخبرني أبي أن رسول الله - عليه السلام - قال: إذا كان الماء قلتين لم ينجس".

ش: يزيد هو ابن سنان المذكور. وعاصم بن المنذر وثقه ابن حبان.

وهذا أخرجه الدارقطني (١): وقد ذكرناه ولكن في روايته: "إذا بلغ الماء قلتين أو (أكثر) (٢) لم ينجسه شيء".

وأخرجه البيهقي (٣) أيضًا: من حديث حماد عن عاصم بن المنذر قال: "دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مِقرى ماء فيه جلد بعير ميت، فتوضأ منه، فقلت: أتتوضأ منه وفيه هذا؟! فحدثني عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا بلغ الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء".

قوله: "وفيه جلد بعير" جملة حالية، وكذا قوله: "وهذا فيه".

قوله: "مِقرى ماء" بكسر الميم قال ابن الأثير: المقرى والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء.

ص: وكما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد بن سلمة ... فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأوقفه على ابن عمر - رضي الله عنهما -.


(١) "سنن الدارقطني" (١/ ٢٢ رقم ٢٠).
(٢) في "سنن الدارقطني": "ثلاثًا".
(٣) "سنن البيهقي الكبري" (١/ ٢٦٢ رقم ١١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>