للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن حميد، عن أنس، عن النبي - عليه السلام - مثله.

ففي هذه الآثار أنه صلاها بعد مضي نصف الليل، فذلك دليل أنه قد كانت بقيت من وقتها بقية بعد مضي نصف الليل.

ش: لما بيَّن فيما مضى أن بمضي ثلث الليل لا يخرج وقت العشاء ثم ذكر أن ثلث الليل هو الوقت الأفضل، وأن ما بعد ذلك إلى أن يمضي نصف الليل أدنى منه في الفضل؛ شرع يبين ها هنا أن بعد ذهاب نصف الليل أيضًا وقت من وقت العشاء؛ إذ حديث أنس يدل على ذلك صريحًا، وأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن يحيى بن أيوب الغافقي المصري، وعن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم -، وعن أنس بن عياض بن ضمرة المدني، ثلاثتهم عن حميد الطويل، عن أنس - رضي الله عنه -.

وقد مر أن البخاري (١): أخرجه من حديث حميد عن أنس، وفي روايته: "أخر النبي صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى".

الثاني: عن نصر بن مرزوق، عن علي بن معبد بن شداد، عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، عن حميد الطويل، عن أنس.

وأخرجه النسائي (٢): عن علي بن حجر، عن إسماعيل، عن حميد، عن أنس "أنه - عليه السلام - أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ... ". الحديث.

الثالث: عن فهد بن سليمان، عن عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن أيوب الغافقي، عن حميد الطويل، عن أنس.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) "المجتبى" (١/ ٢٦٨ رقم ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>