للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وقال الشافعي وأحمد بن حنبل: لا تجزئه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة.

وقال ابن قدامة في "المغنى": قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، وركن من أركانها، لا تصح إلا بها في المشهور عن أحمد، نقله عنه الجماعة، وهو قول مالك والشافعي، وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وروي عن أحمد رواية أخرى: أنها لا تتعين، وتجزئ قراءة آية من القرآن من أي موضع كان، وهذا قول أبي حنيفة.

وقال ابن حزم في "المحلى": وقراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة، إمامًا كان أو مأمومًا، والفرض والتطوع سواء، والرجال والنساء سواء.

ص: وخالفهم ذلك آخرون، فقالوا: لا نرى أن يقرأ خلف الإِمام في شيء من الصلوات بفاتحة الكتاب ولا بغيرها.

ش: أي خالف القوم المذكورين فيما قالوا جماعةٌ آخرون، وأراد بهم الثوريَّ، والأوزاعيَّ -في رواية- وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدًا، وأحمد -في رواية-، وعبد الله بن وهب، وأشهب المالكي؛ فإنهم قالوا: لا يقرأ المؤتم خلف الإِمام في شيء من الصلوات بفاتحة الكاتب ولا بغيرها.

وقال عياض: وذهب الكوفيون إلى ترك قراءة المأموم في كل حال، وهو قول أشهب، وابن وهب من أصحابنا، وعامّة أصحاب مالك، وابن المسيب في جماعة من التابعين وغيرهم.

وفقهاء الحجاز والشام على أنه لا يقرأ معه فيما جهر به وإن لم يسمعه، ويقرأ فيما أَسَرَّ الإِمام، ووافقهم أحمد، إلا أنه قال: يقرأ إذا لم يسمعه في الجهر، وذهب أكثر هؤلاء إلى أن القراءة خلف الإِمام غير واجبة إلا داود وأحمد وأصحاب الحديث، فجعلوا قراءة أم القرآن للمأموم فيما أسر فيه إمامه فرضًا، واختلف النقل عن

<<  <  ج: ص:  >  >>