للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكلا الطريقين ذكرهما في باب ما يقال في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، وقد ذكرنا هناك أن هذا الحديث أخرجه مسلم، (١) وأبو داود، (٢) والنسائي، (٣) وابن ماجه (٤) مطولًا ومختصرًا.

قوله: "فحديث علي - رضي الله عنه - إذا صحح ففيه أكبر الحجة لقول من لا يرى الرفع" أي رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، وأراد بهذا الحديث هو الحديث الذي رواه عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة كبر ... " إلى آخره، وإنما قال: هو أكبر الحجة لأنا وجدنا عبيد الله بن أبي رافع قد روي عنه هذان الحديثان أعني أحدهما: ما رواه ابن أبي الزناد، والآخر ما رواه عبد العزيز بن أبي سلمة ففي حديث ابن أبي الزناد زيادة ليست في حديث ابن أبي سلمة، وهي رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه، فنظرنا فيهما فوجدنا حديث ابن أبي سلمة أرجح وأقوى من حديث ابن أبي الزناد لأن حديث ابن أبي سلمة أخرجه مسلم وغيره كما ذكرنا، وحديث ابن أبي الزناد لم يخرجه مسلم ولا البخاري وإنما أخرجه الأربعة، على أن ابن أبي الزناد متكلم فيه، فقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال عمرو بن علي: تركه ابن مهدي. ولئن سلمنا صحة حديث ابن أبي الزناد فإنه يلزم الخصم أن يقول به، والحال أنه لم يقل به؛ لأن فيه الرفع عند القيام من السجدتين، والخصم لا يرى بذلك.

واعلم أن كلمة "إذا" في قوله: "إذا صح" ليست للشرط؛ لأن صحة حديث علي الذي رواه ابن أبي سلمة لا يشك فيها بل لمجرد الظرفية فافهم.


(١) "صحيح مسلم" (١/ ٥٣٤ رقم ٧٧١).
(٢) "سنن أبي داود" (١/ ٢٦٠ رقم ٧٦٠).
(٣) "المجتبى" (٢/ ١٢٩ رقم ٨٩٧).
(٤) "سنن ابن ماجه" (١/ ٢٨٠ رقم ٨٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>