للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث" وقال القاضي: الكامل في التسبيح إن كان منفردًا ما لا يخرجه إلى السهو، وفي حق الإِمام ما لا يشق على المأمومين، ويحتمل أن يكون الكمال عشر تسبيحات لأن أنسًا - رضي الله عنه - روى أن النبي - عليه السلام - كان يصلي كصلاة عمر بن عبد العزيز فحزروا ذلك بعشر تسبيحات.

قلت: حديث أنس رواه أبو داود (١) ولفظه: "ما صليت وراء أحد بعد رسول الله - عليه السلام - أشبه صلاة برسول الله - عليه السلام - من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات".

وقال القاضي: قال بعض أصحابنا: الكمال أن يسبح مثل قيامه، وإن قال: سبحان ربي العظيم وبحمده فلا بأس، وروي عن أحمد أنه قال: أما أنا فلا أقول: وبحمده، وحكى ذلك ابن المنذر عن الشافعي وأصحاب الرأي.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: مقدار الركوع أن يركع حتى يستوي راكعًا، ومقدار السجود أن يسجد حتى يطمئن ساجدًا؛ فهذا مقدار الركوع والسجود الذي لابد منه.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري والأوزاعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكًا والشافعي وعبد الله بن وهب وأحمد في رواية؛ فإنهم قالوا: مقدار الركوع أن يركع حتى يستوي راكعًا، ومقدار السجود أن يسجد حتى يطمئن ساجد، وهذا المقدار الذي لا بد منه ولا تتم الصلاة إلا به.

ثم إن الطحاوي: لم ينصب ها هنا خلافًا بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف كما هو المذكور في كتب أصحابنا مثل "الهداية و"المبسوط" و"المحيط" وغيرها؛ فإنهم قالوا فيها: الطمأنينة في الركوع والسجود فرض عند أبي يوسف والشافعي، ثم احتجوا لها بحديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع الآتي ذكره ها هنا عن قريب (٢)،


(١) "سنن أبي داود" (١/ ٢٩٧ رقم ٨٨٨).
(٢) سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>